كتاب الأيمان والنذور .
الأيمان على ضربين : يمين جائزة ويمين ممنوعة فالجائزة هي اليمين بالله تعالى وبجميع أسمائه كالرحمان والرحيم والسميع والعليم وغير ذلك من أسمائه وبصفات ذاته كعلمه وقدرته وعزته كلامه وعهده وميثاقه وكفالته وأمانته والممنوعة الحلف بما عدا ذلك ثم هي بعد هذا على قسمين منها ما يصح رفعه فيسقط حكمه وهو القسم الأول الجائز ومنها ما لا يصح ذلك فيه وهو الحلف بغير الله وصفاته .
ورفع اليمين بوجهين : بالاستثناء وبالكفارة .
أما الاستثناء فإن يقرن بيمينه قوله : إن شاء الله وإصلابها غير قاطع ناويا بها الاستنثاء فإن قطعها عنه أو أطلق لم تكن شيئا إلا أن يكون قطعها بغير اختيار من سعال أو عطاس أو ما أشبه ذلك .
وأما الكفارة فتذكر فيما بعد وأما النوع الآخر وهو ما لا يصح رفعه فضربان : أحدهما لا يتعلق به حكم كقوله : والنبي والكعبة وكقوله هو يهودي أو نصراني أو بربيء من الله أو من النبي أو من الإسلام أو أشرك بالله أو أكفر أو ما أشبه ذلك وكقوله لعمري أو عيشي أو عيشك كل هذا لا يتعلق به حكم ولا يتصور فيه رفع .
والآخر أن يكون يمينا يإيقاع شئ معين أو بنذر معين فيلزم به تنفيذ ما حلف به كالطلاق والعتاق والمشي وغيره من نذر الطاعات ولا يرفع شيئا من ذلك استثناء ولا كفارة .
والألفاظ التي يحلف بها في القسم : الأول قسمان أحمدهما : تجريد الاسم المحلوف به كقوله : والله لا فعلت والآخر زيادة عليه وهي ضربان : زيادة متصلة وزيادة منفصلة .
والمتصلة هي الحروف نحو : والله وبالله وتالله وايم الله ولعمر الله والمنفصلة هي الكلمة نحو : أحلف وأشهد وأقسم فهذه إن قرنها بالله أو بصفات ذاته نطقا أو نية كانت أيمانا .
وإن أراد بها غير ذلك أو أعراها من نية لم تكن أيمانا يلزم بها حكم ولفظ ما ضيها كمستقبلها وليس من الأيمان لا من ألفاظها ولا من معانيها تحريم محلل أو حظره كالمأكل والمشارب وغيرها إلا في الزوجة فإنه يكون طلاقا وفي العبد والأمة إن أراد به العتق لزمه وإن أراد التحريم من غير عتق لم يلزمه شئ