باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته .
يوجب الوضوء شيئان أحداث وأسباب للأحداث .
فأما الأحداث الموجبة للوضوء فهي ما خرج من السبيلين من المعتاد دون النادر الخارج على وجه المرض والسلس من غائط أو ريح أو بول أو مذي أو ودي إذا كان ذلك على غير وجه السلس والاستنكاح وإن كان البول والمذي خارجين على وجه السلس والاستنكاح فلا وضوء فيهما واجب وكذلك ما خرج من السبيلين من غير المعتاد كالحصى والدم والدود فلا وضوء فيه .
ويفسد الوضوء الردة ولا يوجب الوضوء ما خرج من البدن من غير السبيلين من قيء ولا قلس ولا بلغم ولا رعاف ولا حجامة ولا فساد ولا غير ذلك .
وأما أسباب الأحداث فهي ما أدت إلى خروج الأحداث غالبا وذلك نوعان أحدهما : زوال العقل بالنوم والسكر والجنون والإغماء .
فأما النوم المستثقل فيجب منه الوضوء على أي حال كان النائم من اضطجاع أو سجود أو جلوس أو غير ذلك وما دون الاستثقال يجب منه الوضوء في الاضطجاع والسجود ولا يجب في الجلوس .
وأما السكر والجنون والإغماء فيجب الوضوء بقليله وكثيره .
والنوع الآخر : وهو ضربان : لمس النساء ومس الذكر .
فأما لمس النساء فيجب منه الوضوء إذا كان للذة قليلا كان أو كثيرا مباشرا أو من وراء حائل رقيق لا يمنع اللذة وإن كان صفيقا لم يوجب الوضوء لمنعه اللذة ولا فرق بين اللمس باليد أو الفم أو بغيرهما من الأعضاء إذا وجد اللذة ولا بين لمس الأعضاء أو الشعر إذا كان هناك لذة ولا فرق بين الزوجة والأجنبية وذات المحرم .
وأما مس الذكر فالمراعاة فيه اللذة عند بعض أصحابنا البغداديين كلمس النساء وعند المغاربة وبعض البغداديين ببطن الكف أو الأصابع فقط ومس المرأة فرجها مختلف فيه .
ولا وضوء من مس الأنثيين ولا الدبر ولا شئ من أرفاغ البدن وهي مغابنة الباطنة كتحت الإبطين وما بين الفخذين وما أشبه ذلك ولا من أكل شيئا أو شربه كان مما مسته النار أو مما لم تمسه ولا من قهقهة في صلاة أو غيرها ولا من ذبح بهيمة أو غيرها