فصل .
ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين ففيها شاة جذعة أو ثنية من غالبها فإن تساوت فمن واحدة منهما ثم لا شئ فيها حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان إلى مائتين وشاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين فيؤخذ منها فيما بعد عى حساب كل مائة شاة .
ويضم أنواع كل جنس من الماشية بعضها إلى بعض كالبخت والعراب من الإبل والجواميس إلى البقر والضأن والمعز في الغنم والعاملة والسائمة سواء وتضم فصلان الإبل إلى أمهاتها وكذلك عجاجيل البقر وسخال الغنم كانت الأمهات نصابا أو دونه فإذا كملت بالسخال نصابا فتزكي بحول الأمهات بقيت الأمهات أو ماتت جميعا أو بعضا إذا كان الباقي منها نصابا من أيها كان .
ويضم ما استفاد إليها من غير نمائها إلى نصاب إن كان عنده منها فيزكي بحوله ولا شئ في الأوقاص والوقص ما بين النصابين ولا يؤخذ في زكاة الماشية كرائمها إلا أن يتطوع بها أربابها وهي المواخض واللوابن والأكولة والفحولة المعدة للضراب ولا يؤخذ ألائمها وهي التيس والمريضة وذات العيب إلا أن يكون نظرا ومن لم يكن عنده السن الوسط كلف شراؤها