كتاب الجنائز .
وغسل الميت المسلم واجب وصفته كصفة غسل الجنابة ويجتهد في تنظيفه وإزالة الأذي عنه على الميسور ويستحب الوتر على قدر ما يحتاج إليه بماء وسدر ويجعل في الآخرة كافور وتنزع ثيابه وتستر عورته وإن احتيج إلى مباشرتها فبخرقة إلا أن يضطر إلى إخراج شئ بيده فيجوز ويعصر بطنه عصرا خفيفا ليخرج ما هناك من أذي ويرفق به في كل ذلك ولا يزال عنه شئ من خلقته من ظفر أو شعر من عانة أو غيرها ويغسل كل واحد من الزوجين صاحبه ولا يغسل من لا رجعة له عليها وفي الرجعية روايتان يغسل الرجل أمته التي يحل له وطئها ومدبرته وأم ولده وكل من مكان يستبيحه إلى موته ويغسل ذوو المحارم بعضهم بعضا من الرجال والنساء الرجل للرجل وكذلك المرأة للمرأة .
والرجل إذا لم يكن من يلي ذلك من الأجانب يغسل الرجل المرأة منهن في ثيابها ولا يغسل الرجل الأجنبية ولا المرأة الأجنبي فإن كانوا في سفر ولم يجدوا من يغسل يمم الرجل وجهه ويداه إلى المرفقين والمرأة إلى كفيها ويستحب الاغتسال من غسل الميت ومن مات له نسيب كافر خلا بينه وبي أهل ذمته فإن لم يجد من يكفنه لفه في شئ وواراه ولا يغسله ولا يصلي عليه