فصل .
والواجب بالقتل وما دونه من الجراح ثلاثة أشياء : القصاص والدية والحكومة فالقصاص في العمد المحض على الشروط التي ذكرناها .
والدية في أربعة مواضع : .
أحدها : الخطأ المحض .
والثاني : العمد المحض إذا تعذر القود .
والثالث : في فعل الأب بابنه مما لا قصاص فيه ويلحق بذلك شبه العمد عند من أثبته .
والرابع : فيما لا قود فيه من جراح العمد ومثله من الجناية على النفس المضمونة بالدية وذلك في موضعين : .
أحدهما : ابتداء والآخر : إسقاطها بعد وجوبها .
فالابتداء كالمسلم يقتل الكافر وجرح المنقلة والمأمومة والجائفة والثاني : عفو بعض الأولياء في العمد الذي فيه القصاص أو الدية ثلاثة أنواع : إبل وذهب وفضة يؤخذ كل نوع منها من أهله الذي يكون غالب أموالهم لا يؤخذ سوى هذه .
وأما دية الخطأ المحض ففي النفس مائة من الإبل أخماس خمس بنات مخاض ( وخمس بنات لبون ) وخمس بنون اللبون وخمس حقاق وخمس جذاع وهي من الذهب ألف دينار ومن الورث اثنا عشر ألف درهم .
وأما دية العمد المحض فهي من الإبل أرباع ينقص منها عن الخطأ بنو اللبون وهما في الذهب والورق متساويان .
وأما دية شبه العمد أو مثل فعل المدلجى بابنه فإنها مغلظة وهي في الإبل ثلاثة أنواع : ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خليفة وهي الحوامل وفي تغليظها على غير أهل الإبل روايتان : إحداهما : نفيه .
والآخرى : إثباته وفي كيفية تغليظها إذا أثبتناه روايتان : .
إحداهما : أنها تؤخذ قيمة الإبل المغلظة بلغت ما بلغت إلا أن تنقص عن دية الذهب أو الورق .
وتغلظ في الجروح والأخرى أنه ينظر قدر ما بين دية الخطأ والتغليظ فيجعل جزءا زائدا على دية الذهب والورق .
وتغلظ في الجرح كالقتل إذا كان مما فيه القود وتحمل العاقلة دية الخطأ وتحمل مما دون النفس ما بلغ الثلث فصاعدا وما دون ذلك ففي مال الجاني .
والاعتبار بثلث دية المجروح وقيل غيره وتنجم الدية الكاملة على العاقلة في ثلاث سنين وما دونها مختلف فيه قيل : حالة وقيل : منجمة .
والعاقلة العصبة الأقرب فالأقرب فيدخل فيها الأب والابن ومن بعدت عنه قبيلته أخذ من أقرب القبائل إليها وإن عجزت ضم إليها الأقرب فالأقرب ومن لا عاقلة له ففي بيت المال .
واختلف في جراح العمد الذي لا قود فيه أوفى مثل فعل الأب بابنه فقيل في مال الجاني حالة وقيل : على العاقلة حالة .
ومن قتل نفسه فدمه هدر ولا تحمله عاقلة ولا غيرها