- المودع أمين فيقبل في الرد والتلف فإن قبضها ببينة لم يقبل ردها بغيرها وله إيداعها عند زوجته وخادمه ويضمن لغيرهما كالسفر بها إلا أن يتعذر ردها ولا يجد ثقة فإن استودعها فيه فعرضت له إقامة فله إرسالها مع ثقة ولا ضمان كنقلها إلى حرز ولا يجوز للمعدم التصرف فيها ويكره للملي ويقبل قوله في رد المثل وتلفه لا رد القيمة وتلزم المكيلة في خلطها بمثلها والتلف منهما فإن سقطت فانكسرت لم يضمن بخلاف سقوط شيء من يده عليها والله أعلم