- ( وأما المسألة السادسة ) وهي في ماذا تصرف الجزية ؟ فإنهم اتفقوا على أنها مشتركة لمصالح المسلمين من غير تحديد كالحال في الفيء عند من رأى أنه مصروف إلى اجتهاد الإمام حتى لقد رأى كثير من الناس أن اسم الفيء إنما ينطلق على الجزية في آية الفيء وإذا كان الأمر هكذا فالأموال الإسلامية ثلاثة أصناف : صدقة وفيء وغنيمة وهذا القدر كاف في تحصيل قواعد هذا الكتاب والله الموفق للصواب