كتاب الوديعة .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : في رجل في يده ألف ادعاها رجلان كل واحد منهما أنها له أودعها إياه فأبى أن يحلف لهما فالألف بينهما وعليه ألف أخرى وللمستودع أن يخرج بالوديعة حيث شاء ويضعها حيث شاء ويدفعها إلى من شاء من عياله فإن نهاه المودع أن يخرج بها فخرج بها ضمن وإن نهاه أن يدفعها إلى أحد من عياله فدفعها إلى من لا بد له منه لم يضمن وإن كان له منه بد ضمن وإن نهاه أن يجعلها في دار فجعلها فيها ضمن وإن كان بيتان فنهاه أن يجعلها فى أحدهما فجعلهما فيه لم يضمن .
ثلاثة استودعوا رجلا ألفا فغاب اثنان فليس للحاضر أن يأخذ نصيبه وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : له ذلك رجل أودع رجلا ألفا فأودعها آخر فهلكت فلرب المال أن يضمن الأول وليس له أن يضمن الآخر وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : له أن يضمن أيهما شاء فإن ضمن الآخر رجع على الأول والله أعلم