2432 - الرجل تضعف قوته القوة بتشديد الواو أي شوكته فيستدين لينفق من ذلك على العساكر أو يؤلف قلوب بعض الكفار ويحتمل بتخفيف الواو أيضا فيكون المراد من الضعف القلة أي تقل قوته ورزقه فيصيبه الفاقة فلا يستطيع معها الحرب باعداء الله وقوله الغربة بالعين المهملة والزاي المعجمة ثم الموحدة التجرد في القاموس العزب محركة من لا أهل له والاسم العزبة والعزوبة بضمها والفعل كنصر وتعزب ترك النكاح انتهى .
2441 - لا يغلق الرهن وروى الشافعي الحديث بتمامه عن سعيد مرسلا ان رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه فالرهن الأول مصدر والثاني بمعنى المفعول أي لا يمنع الارهان المرهون من الراهن أي يسع المراهن التصرف فيه من الركوب والحلب وغيرهما فكان الارهان لاعتماد المرتهن خالصا وليس له التصرف في ذلك وعن إبراهيم النخعي انه سئل عن غلق الرهن فكان يقول ان لم افتكه الى غد فهو لك ذكره الطيبي نجاح .
2 - قوله لا يغلق الرهن قال في النهاية يقال غلق الرهن يغلق غلوقا إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه والمعنى انه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه وكان هذا من فعل الجاهلية ان الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فابطله الإسلام زجاجة .
3 - قوله .
2442 - ومن كنت خصمه خصمته أي غلبته فهو من قبيل المغالبة أي من خاصمته فخصمته البتة للحديث الصحيح من نوقش في الحساب عذب أخرجه البخاري ومسلم إنجاح .
4 - قوله رجل أعطى بي حذف فيه المفعول تقديره أعطى العهد باسمى واليمين به ثم نقض العهد ولم يف به قوله ورجل باع حرا أي عالما متعمدا فإن كان جاهلا فلا يدخل في هذا قوله فأكل ثمنه خص الأكل بالذكر لأنه أعظم مقصود كذا في الفتح والعيني .
5 - قوله .
2445 - وعقبة رجلي العقبة بالضم النوبة والبدل كذا في القاموس ويقال لمن ركب بعيرا نوبة بعد نوبة له عقبة من فلان فكأنه شرط في الأجر طعام بطنه وركوب البعير بالنوبة وإضافة الرجل الى العقبة لملابسة بينهما وقوله جعل أبا هريرة إماما أي قدوة في الدين فهذا إظهار نعمة الله تعالى متمسكا بقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث وأمثال هذا كثيرة من الصحابة والتابعين والأولياء الصالحين وإنما الممنوع مدح النفس على وجه الفخر والخيلاء وقال صلى الله عليه وسلّم انا سيد ولد ادم ولا فخر انجاح .
6 - قوله .
2447 - ويشترط جلدة أي صلبه مستوية قوله فخيره اليهودي أي أعطاه اليهودي الخيار من التمر لأن العجوة أعلى انواعها إنجاح .
7 - قوله .
2446 - عجوة العجوة نوع من التمر يضرب الى السواد فيه من يصبح بسبعة تمرات عجوة لم يضره سحر ولا سم وهو من أجود تمر المدينة ودفع السحر والسم من خاصية ذلك النوع أو من دعائه صلى الله عليه وسلّم بالبركة مجمع .
8 - قوله واشترط انها جلدة هي بالفتح والكسر اليابسة الى جيدة كذا في الدر النثير ويستفاد منه ان اشتراط الاجير النوع الجيد من الشيء يجوز وعند عدم الاشتراط يجب الوسط إنجاح .
9 - قوله .
2448 - لونك منكفئا أي متغيرا الخمص الجوع وكذا المخمصة لحذرة ما اسود بإظهار والتارزة حشفة يابسة وكل قوي صلب يابس تأرز وسمى الميت تأرز اليسبه كذا في المجمع إنجاح .
1 - قوله .
2449 - نهى عن المحاقلة وهي مفاعلة من الحقل وهو الزرع إذا تشعب قبل ان تغلظ سوقه وقيل الأرض التي تزرع ويسمى القراح والمحاقلة هنا هي اكتراء الأرض بالحنطة وقيل هي المزارعة على النصيب المعلوم كالثلث والربع ونحوهما وقيل بيع الطعام في سنبله بالبر وقيل بيع الزرع قبل ادراكه وإنما نهى عنها لأنها من المكيل ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد الا مثلا بمثل ويدا بيد وهذا مجهول لا يدري أيهما أكثر وفيه النسيئة كذا في مجمع البحار وهذه العلة توجد في المزانبة فلذا نهى عنها أيضا إنجاح الحاجة لمولانا المعظم الشيخ عبد الغني الدهلوي 11 قوله نهى الخ هذا دليل لمانع المزارعة وحمل المجوزون الأحاديث الواردة في النهي على ما إذا اشترطا لكل واحد منهما قطعة معينة من الأرض وأعلم ان الأحاديث في هذا الباب جاءت مختلفة وحديث النهي عن رافع بن خديج أيضا جاءت مختلفة تارة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم وتارة قال حدثني بعض عمومتي وتارة أخبرني اعمامي ولهذا اختلف العلماء في حكمه فذهب أبو حنيفة الى فسادها مطلقا والى فساد المساقاة أيضا وذهب صاحباه وأحمد وإسحاق وكثير من الصحابة والتابعين الى جوازها مطلقا وذهب الشافعي الى جوازها تبعا للمساقاة إذا كان البياض خلال النخيل بحيث لا يمكن أو يعسر افرادها بالعمل كما في خيبر ولا يجوز افرادها لهذا الحديث و أبو حنيفة تأول معاملته صلى الله عليه وسلّم مع يهود خيبر بأنه إنما استعملهم بدل الجزية وان الشطر الذي دفع إليهم كان منحه منه صلى الله عليه وسلّم ومعونة لهم على ما كلفهم من العمل وبالجملة باب التأويل من الجانبين مفتوح والفتوى عند الحنفية أيضا على الجواز دفعا للحاجة كذا في الطيبي واللعمات 12 قوله