1359 - أرخى طرفيها بالتثنية وفي بعض الأصول بالإفراد قال القاضي وهو الصواب المعروف .
1360 - إن إبراهيم حرم مكة قال النووي ذكروا فيه احتمالين أحدهما أنه حرمها بأمر الله إليه والثاني أنه دعا لها فحرمها الله بدعوته فأضيف التحريم إليه لذلك