ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم في الطهارة عن يحيى بن يحيى عن خالد بن عبد الله عن الشيباني به وأخرجه أبو داود في النكاح عن مسدد ومحمد بن العلاء كلاهما عن حفص بن غياث عن الشيباني وأخرجه ابن ماجه بسند صحيح من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها حمكانت إحدانا في فورها أول ما تحيض تشد عليها إزارا إلى أنصاف فخذيها ثم تضطجع معه Eحم وأخرج أبو يعلى الموصلي من حديث عمرو رضي الله تعالى عنه له ما فوق الإزار وليس له ما تحته وفي لفظ حملا يطلعن إلى ما تحته حتى يطهرنحم وأخرج أبو داود بسند صحيح عن بعض أزواج النبي حمأنه كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوباحم وأخرج ابن أبي داود بسند جيد عن أم سلمة حمأن رسول الله كان يباشرها وعلى قبلها ثوبحم تعني وهي حائض وأخرج أبو داود من حديث معاذ وعبد الله بن سعد ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال ما فوق الإزار وفي حديث معاذ والتعفف عن ذلك أجمل وأخرج عبد الله بن وهب بسند صحيح من حديث كريب قال سمعت أم المؤمنين تقول كان رسول الله يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب وأخرج الدارمي في ( مسنده ) من حديث أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل قال قالت أم المؤمنين كنت أتزر وأنا حائض وأدخل مع النبي في لحافه وإسناده صحيح وفي ( الموطأ ) عن زيد بن أسلم سأل رجل النبي ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها قال أبو عمر لا أعلم أحدا روى هذا الحديث مسندا بهذا اللفظ .
ورواه سفيان عن الشيباني .
يعني روى هذا الحديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق الشيباني كذا قال بعضهم سفيان هو الثوري وقال الكرماني سواء كان هو الثوري أو ابن عيينة فهو على شرط البخاري فلا بأس في إبهامه وقال صاحب ( التلويح ) وكان البخاري يريد بمتابعة سفيان هنا المعنى لا اللفظ وذلك أن أبا داود قال حدثنا محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق الشيباني سمع عبد الله بن شداد عن ميمونة أن النبي مرط على بعض أزواجه منه وهي حائض وقد رواه عن الشيباني أيضا بهذا الإسناد خالد بن عبد الله عند مسلم وجرير بن عبد الحميد عند الإسماعيلي ورواه عنه أيضا بإسناد ميمونة حفص بن غياث عند أبي داود C وأبو معاوية عند الإسماعيلي وأسباط بن محمد عن أبي عوانة في ( صحيحه ) وقال الكرماني فإن قلت قال رواه ولم يقل تابعه قلت الرواية أعم منها فلعله لم يروها متابعة .
6 - .
( باب ترك الحائض الصوم ) .
أي هذا باب في بيان ترك الحائض الصوم في أيام حيضتها .
وجه المناسبة بين البابين من حيث إن كلا منهما مشتمل على حكم من أحكام الحيض فإن قلت الحائض تترك الصلاة أيضا فما وجه ذكر الصوم في تركها دون الصلاة مع أنهما مذكوران في حديث الباب قلت تركها الصلاة لعدم وجود شرطها وهي الطهارة فكانت ملجأة إلى ذلك بخلاف الصوم فإن الطهارة ليست بشرط فكان تركها إياه من باب التعبد وأيضا فإن تركها للصلاة لا إلى خلف بخلاف الصوم فخصص الصوم بالذكر دون الصلاة إشعارا لما ذكرنا .
304 - حدثنا ( سعيد بن أبي مريم ) قال أخبرنا ( محمد بن جعفر ) قال أخبرني ( زيد ) هو ( ابن أسلم ) عن ( عياض بن عبد الله ) عن ( أبي سعيد الخدري ) قال خرج رسول الله في أضحى أو فطر إلى المصلى على النساء تصدقن فانى أريتكن أكثر أهل النار فقلن ويم يا رسول الله قال تكبرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا