ذلك مفسدة أو خوف فتنة على الواعظ أو الموعوظ ونحو ذلك الثاني في قوله فظن أنه لم يسمع النساء دليل على أن على الإمام افتقاد رعيته وتعليمهم ووعظهم الثالث فيه أن صدقة التطوع لا تحتاج إلى إيجاب وقبول ويكفي فيها المعاطاة لأنهن ألقين الصدقة في ثوب بلال من غير كلام منهن ولا من بلال ولا من غيرهما وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي C خلافا لأكثر العراقيين من أصحابه حيث قالوا يفتقر إلى الإيجاب والقبول الرابع فيه دليل على أن الصدقات العامة إنما يصرفها مصارفها الإمام الخامس فيه دليل أن الصدقة قد تنجي من النار قاله ابن بطال السادس فيه جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها ولا يتوقف في ذلك على ثلث مالها وقال مالك لا تجوز الزيادة على الثلث إلا بإذن الزوج والحجة عليه أنه E لم يسأل هل هذا بإذن أزواجهن أم لا وهل هو خارج من الثلث أو لا ولو اختلف الحكم بذلك لسأل قال القاضي عياض C احتجاجا لمذهب مالك الغالب حضور أزواجهن وإذا كان كذلك فتركهم الإنكار رضى منهم بفعلهن وقال النووي هذا ضعيف لأنهن معتزلات لا يعلم الرجال المتصدقة منهم من غيرها ولا قدر ما يتصدقن به ولو علموا فسكوتهم ليس إذنا فإن قلت احتج مالك ومن تبعه في ذلك بما خرجه أبو داود من حديث موسى ابن إسماعيل عن حماد عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها وبما خرجه النسائي وابن ماجه من حديث أبي كامل عن خالد يعني ابن الحارث ثنا حسين عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله قال لا يحل لامرأة عطية إلا بإذن زوجها قال البيهقي الطريق إلى عمرو بن شعيب صحيح فمن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثباته والجواب عنه من أوجه أحدها معارضته بالأحاديث الصحيحة الدالة على الجواز عند الإطلاق وهي أقوى منه فقدمت عليه وقد يقال انه واقعة حال فيمكن حملها على أنها كانت قدر الثلث الثاني على تسليم الصحة إنه محمول على الأولى والأدب ذكره الشافعي في البويطي قال وقد أعتقت ميمونة Bها فلم يعب النبي عليها وكما يقال ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه فإن فعلت فصومها جائز ومثله إن خرجت بغير إذنه فباعت فهو جائز الثالث الطعن فيه قال الشافعي هذا الحديث سمعناه وليس بثابت فيلزمنا أن نقول به والقرآن يدل على خلافه ثم الأمر ثم المنقول ثم المعقول قيل أراد بالقرآن قوله تعالى فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ( البقرة 237 ) وقوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ( النساء 4 ) وقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ( البقرة 229 ) وقوله من بعد وصية يوصين بها أو دين ( النساء 12 ) وقوله وابتلوا اليتامى الآية ( النساء 6 ) ولم يفرق فدلت هذه الآيات على نفوذ تصرفها في مالها دون إذن زوجها وقال ن لزوجة الزبير Bه إرضخي ولا توعي فيوعى الله عليك متفق عليه وقال يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة واختلعت مولاة لصفية بنت أبي عبيد من زوجها من كل شيء فلم ينكر ذلك ابن عمر Bهما وقد طعن إبن حزم في حديث عمرو بن شعيب بأن قال صحيفة منقطعة وقد علمت أن شعيبا صرح بعبد الله بن عمرو فلا انقطاع وقد أخرجه الحاكم من حديث حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو به ثم قال صحيح الإسناد ثم ذكر ابن حزم من حديث ابن عمر سئل رسول الله وما حق الزوج على زوجته قال لا تصدق إلا بإذنه فإن فعلت كان له الأجر وعليها الوزر ثم قال هذا خيرها لك لأن فيه موسى بن أعين وهو مجهول وليث بن أبي سليم وليس بالقوي وهو غريب منه فإن موسى بن أعين روى عن جماعة وعنه جماعة واحتج به الشيخان ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة والنسائي نعم فيه الحسن بن عبد الغفار وهو مجهول وليته أعله به ثم ذكر حديث إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة رفعه لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك أفضل أموالنا ثم إسماعيل ضعيف وشرحبيل مجهول لا يدرى من هو وهذا عجيب منه فإسماعيل حجة فيما يروي عن الشاميين وشرحبيل شامي وحاشاه من الجهالة روى عنه جماعة قال أحمد هو من ثقات الشاميين نعم ضعفه ابن معين وقد أخرجه ابن ماجه والترمذي وقال حسن الرابع من أوجه الجواب ما قيل إن المراد من مال زوجها لا من مالها وفيه نظر