42177 - إذا جلس أحدكم عند محتضر فلا يلح عليه بالشهادة فإنه يقولها بلسانه أو يؤمي بيده أو بطرفه أو بقلبه .
( الديلمي - عن أنس وفيه أبو بكر النقاش )