المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 42177 - إذا جلس أحدكم عند محتضر فلا يلح عليه بالشهادة فإنه يقولها بلسانه أو يؤمي بيده أو بطرفه أو بقلبه . ( الديلمي - عن أنس وفيه أبو بكر النقاش )