المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 40601 - { مسند ابن عمر } إن رجلا لاعن امرأته في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلّم فانتفى من ولدها ففرق النبي صلى الله عليه وسلّم بينهما وألحق الولد بأمه . ( خط في المتفق )