المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 40597 - عن جابر عن ابن عباس قال : إذا طلقها واحدة أو اثنتين ثم قذفها جلد ولا ملاعنة بينهما . وقال ابن عمر : يلاعن إذا كان يملك الرجعة . ( عب )