30710 - { مسند الضحاك بن سفيان الكلابي } عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب Bه قال : ما أرى الدية إلا للعصبة لأنهم يعقلون عنه فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في ذلك شيئا ؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي : وكان النبي صلى الله عليه وسلّم استعمله على الأعراب : كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها وكان قتل خطأ فأخذ بذلك عمر .
( عب ص )