المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 29601 - إذا كان العبد بين الاثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا يقوم عليه قيمته لا وكس ولا شطط ثم يعتق . ( د ) عن ابن عمر ( أخرجه أبو داود كتاب العتق باب فيمن روى أنه لا يستسعى رقم ( 3928 ) . ص )