25216 - أيما رجل كشف سترا فأدخل بصره من قبل أن يؤذن له فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه ولو أن رجلا فقأ عينه لهدرت ولو أن رجلا مر على باب لا ستر له فرأى عورة أهله فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة على أهل البيت .
( حم ت ( أخرجه أحمد في مسنده ( 5 / 153 ) وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف . وهكذا أخرجه الترمذي كتاب الاستئذان باب ما جاء في الاستئذان قبالة البيت رقم ( 2707 ) . راجع مجمع الزوائد ( 8 / 43 ) ص ) عن أبي ذر )