21139 - من فاتته الجمعة بغير عذر فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع .
( د ( أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب كفارة من تركها رقم ( 1041 ) ص ) عن قدامة بن وبرة مرسلا )