20041 - لا تمسح وأنت تصلي فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة ( فواحدة : بالنصب أي : فافعل فعلة واحدة أو مرة واحدة لا أزيد منها .
قال الحافظ : ويجوز الرفع فيكون التقدير فالجائز واحدة أو فيجوز واحدة أو فمرة واحدة تكفي أو تجوز " تسوية الحصا " أي لأجل تسوية الحصا . وحديث معيقيب أخرجه الأئمة الستة . انتهى . عون المعبود ( 3 / 223 ) ب ) تسوية الحصا .
( د ق عن معيقيب )