15874 - لا زكاة في شيء من الحرث نخله وكرمه وزرعه حتى يبلغ خمسة أوسق فما بلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة فما كان منه بالدواليب والأيدي والنواضح ففيه نصف العشر وما كان منه مما تسقيه السماء والأنهار ففيه العشر والوسق ستون صاعا ولا زكاة في شيء من الفضة حتى تبلغ خمس أواق ففيه الزكاة والوقية أربعون درهما فإذا بلغت مائتي درهم ففيه خمسة دراهم .
الرافعي عن أبي سعيد أبو عوانة ( قط ) وضعفه عن جابر