15571 - عن أبي البختري قال : سألت ابن عمر عن السلم في النخل فقال : نهى عمر عن بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن بيع الورق بالذهب نساء بناجز ( بناجز : الناجز : الحاضر . المختار ( 513 ) ص ) .
( خ ) ( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب السلم - باب السلم في النخل ( 3 / 113 ) ص )