المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 15349 - عن عمر قال : إذا أقر الرجل بولده مرة واحدة وفي لفظ : طرفة عين فليس له أن ينفيه . ( ش ق )