المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 11568 - وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان ينفل في الغزو الربع بعد الخمس في البدأة وينفل في القفل الثلث بعد الخمس . ( أبو نعيم )