حاجته بمكة أنصرف إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم راجعا وأعلمه الذي كان من أمره وأمر عناق وما لقى بسببها فقال : يارسول الله أيحل أن أتزوجهوفي روايةأنها تعجبني فنزلت وتعقب ذلك السيوطي بأن هذا ليس سببا لنزول هذه الآية وإنما هو سبب في نزول آية النور الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة وروى السدي عن إبن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذه نزلت في عبدالله بن رواحة وكانت له أمة سوداء وأنه غضب عليها فلطمها ثم أنه فزع فأتى البي صلى الله تعاللى ليه سلم فأخبره خبرها فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : ما هي يا عبدالله فقال : هي يارسول الله تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله فقال ياعبدالله هي مؤمنة قال عبدالله فوالذي بعثك بالحق نبيا لأعتقتها ولأتزوجنها ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين فقالوا : أنكح أمة وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أنسابهم فأنزل الله تعالى ولا تنكحوا الآية وقريء بفتحالتاءوبضمنها وهو المروي عن الأعمش أي لا تتزوجوهن أولا تزوجوهن من المسلمين وحمل كثير من أهل العلم المشركات على ما عدا الكتابيات فيجوز نكاح الكتابيات عنده لقوله تعالى : لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين و ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين والعطف يقتضي المغايرة وأخرج إبن حميد عن قتادة المراد بالمشركات مشركات العرب التي ليس لهن كتاب وعن حماد قال : سألت إبراهيم عن تزويج اليهودية والنصرانية فقال : لا بأس به فقلت : أليس الله تعالى يقول : ولا تنكحوا المشركات فقال : إنما ذلك المجوسيات وأهل الأوثان وذهب البعض إلى أنها تعم الكتابيات قيل : لأن من جخد نبوة نبينا E فقد أنكر معجزته وأضافها إلى غيره تعالى وهذا هو الشرك بعينه ولأن الشرك وقع في مقابلة الإيمان فيما بعد ولأنه تعالى أطلق الشرك على أهل الكتاب لقوله : وقالت اليهود عزير إبن الله وقالت النصارى المسيح إبن الله إلى قوله سبحانه : عما يشركون وأخرج البخاري والنحاس في ناسخه عن نافع عن إبن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال حرم الله تعالى المشركات على المسلمين ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى أو عبد من عباد الله تعالى وإلى هذا ذهب الإمامية وبعض الزيدية وجعلوا آية المائدة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب منسوخة بهذه الآية نسخ الخاص بالعام وتلك وإن تأخرت تلاوة مقدمة نزولا والإطباق على أن سورة المائدة لم ينسخ منها شيء ممنوع ففي الإتقان ومن المائدة قوله تعالى : ولا الشهر الحرام منسوخ بإباحة القتال فيه وقوله تعالى : فإن جاؤك فأحكم بينهم أو أعرض عنهم منسوخ بقوله سبحانه : وأن أحكم بينهم بما أنزل الله وقوله تعالى : وآخران من غيركم منسوخ بقوله عز شأنه : وأشهدوا ذوي عدل منكم والمشهور الذي عليه العمل أن هذه الآية قد نسخت بما في المائدة على ما يقتضيه الظاهر فقد أخرج أبو داؤد في ناسخه عن إبن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في ولا تنكحوا المشركات نسخ من ذلك نكاح نساء أهل الكتاب أحلهن للمسلمين وحرم المسلمات على رجالهم وعن الحسن ومجاهد مثل ذلك وهو الذي ذهب إليه الحنفية والشافعية يقولون بالتخصيص دون النسخ ومبني الخلاف أن قصر العام بكلام مستقل تخصيص عند الشافعي رضي الله تعالى عنه ونسخ عندنا ولأمة مؤمنة خير من مشركة تعليل للنهي وترغيب في مواصلة المؤمنات صدر بلام الإبتداء الشبيهة بلام القسم في إفادة التأكيد مبالغة في الحمل على الإنزجار وأصل أمة أمو حذفت لامها على غير قياس وعوض عنها هاء التأنيث ويدل على أن لامها واو رجوعها في الجمع كقوله :