وهو السدس والثلث هو فرض الأم فالمناسب أن يكون ذلك لأولاد الأم ويقال لهم إخوة أخياف وبنو الأخياف والإضافة بيانية والجملة في محل النصب على أنها حال من ضمير يورث أو من رجل على تقدير كون يورث صفة له ومساقها لتصوير المسألة وذكر الكلالةلتحقيق جريان الحكم المذكور وإن كان مع من ذكر ورثة أخرى بطريق الكلالة ولا يضر عند من لم يقل بالمفهوم جريانه في صورة الأم أو الجدة مع أن قرابتهما ليس بطريق الكلالة وكذا لا يضر عند القائل به أيضا للإجماع على ذلك فلكل واحد منهما أي الأخت والأخ السدس مما ترك من غير تفضيل للذكر على الأنثى ولعله إنما عدل عنفله السدسإلى هذا دفعا لتوهم أن المذكور حكم الأخ وترك حكم الأخت لأنه يعلم منه أن لها نصف الأخ بحكم الأنوثة والحكمة في تسوية الشارع بينهما تساويهما في الإدلاء إلى الميت بمحض الأنوثة فإن كانوا أي الأخوة والأخوات من الأم المدلول عليهم بما تقدم والتذكير للتغليب أكثر من ذلك أي المذكور بواحد أو بما فوقه والتعبير بأسم الإشارة دون الواحد لأنه لا يقال أكثر من الواحد حتى لو قيل أول بأن المعنى زائدا عليه وبعض المحققين ألتزم التأويل هنا أيضا إذ لا مفاضلة بعد إنكشاف حال المشار إليه ولعل التعبير بأسم الإشارة حينئذ تأكيد الإشارة إلى أن المسألة فرضية والفاء لما مر من أن ذكر إحتمال الإنفراد مستتبع لذكر إحتمال العدد .
فهم شركاء في الثلث يقتسمونه فيما بينهم بالسوية وهذا مما لاخلاف فيه لأحد من الأمة والباقي لباقي الورثة من أصحاب الفروض والعصبات وفيه خلاف الشيعة هذا ومن الناس من جوز أن يكون يورث في القراءة المشهورة مبنيا للمفعول من أورث عل ىأن المراد به الوارث والمعنى وإن كان رجل يجعل وارثا لأجل الكلالة أو ذا كلالة أي غير والد ولا ولد ولذلك الوارث أخ أو أخت فلكل من ذلك الوارث أو أخيه أو أخته السدس فإن كانوا أكثر من ذلك أي من الإثنين بأن كانوا ثلاثة أو أكثر فهم شركاء في الثلث الموزع للأثنين لا يزاد عليه شيء ولا يخفى أن الكلام عليه قاصر عن بيان حكم صورة إنفراد الوارث عن الأخ والأخت ومقتض أن يكون المعتبر في إستحقاق الورثة للفرض المذكور إخوة بعضهم لبعض من جهة الأم فقط وخارج على مخرج لا عهد به وفيه أيضا ما فيه وقد أوضح ذلك مولانا شيخ الإسلام قدس سره بما لا مزيد عليه .
من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار أي من غير ضرار لورثته فلا يقر بحق ليس عليه ولا يوصى بأكثر من الثلث قاله إبن جبير فالدين هنا مقيد كالوصية وفي يوصى قراءتان سبعيتان في البناء للمفعول والبناء للفاعل و غير على القراءة الأولى حال من فاعل فعل مبني للفاعل مضمر يدل عليه المذكور وما حذف من المعطوف إعتمادا عليه ونظير قوله تعالى : يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال على قراءة يسبح بالبناء للمفعول وقول الشاعر : ليبك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح وعلى القراءة الثانية حال من فاعل الفعل المذكور والمحذوف إكتفاءا به ولا يلزم على هذا الفصل بين الحال وذيها بأجنبي كما لا يخفى أي يوصى بماذكر من الوصية والدين حال كونه غير مضار ولا يجوز أن يكون حالا من الفاعل المحذوف في المجهول لأنه ترك بحيث لا يلتفت إليه فلا يصح مجيء الحال منه وجوز فيه أن يكون صفة مصدر أي إيصاء غير مضار وأختار بعضهم جعله حالا من وصية أو دين أي من بعد أداء وصية أو دين غير مضار ذلك الواحد وجعل التذكير للتغليب وليس بشيء وجوز هذا البعض أن يكون المعنى