وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قال : أحل الله لنا محصنتين : محصنة مؤمنة ومحصنة من أهل الكتاب نساؤنا عليهم حرام ونساؤهم لنا حلال .
وأخرج ابن جرير عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله " نتزوج نساء اهل الكتاب ولايتزوجون نساءنا " .
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن عمر بن الخطاب قال : المسلم يتزوج النصرانية ولايتزوج النصراني المسلمة .
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال : أحل لنا طعامهم ونساؤهم .
وأخرج الطبراني والحاكم وصححه عن ابن عباس قال : انما أحلت ذبائح اليهود والنصارى من أجل أنهم آمنوا بالتوراة والانجيل .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قال : من الحرائر .
وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك في قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قال : من العفائف .
وأخرج عبد الرزاق عن الشعبي في قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قال : التي أحصنت فرجها واغتسلت من الجنابة .
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن جابر بن عبد الله .
انه سئل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فقال : تزوجناهن زمن الفتح ونحن لانكاد نجد المسلمات كثيرا فلما رجعنا طلقناهن .
قال : ونساؤهن لنا حل ونساؤنا عليهم حرام .
وأخرج عبد بن حميد عن ميمون بن مهران قال : سألت ابن عمر عن نساء اهل الكتاب فتلا علي هذه الآية والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم .
ولاتنكحوا المشركات البقرة الآية 221 .
وأخرج ابن جرير عن الحسن .
انه سئل : أيتزوج الرجل المرأة من أهل الكتاب ؟ قال : ماله ولأهل الكتاب وقد أكثر الله المسلمات ! فان كان لابد فاعلا فليعهد اليها حصانا غير مسافحة .
قال الرجل : وما المسافحة ؟ قال : هي التي اذا المح اليها الرجل بعينه تبعته