ـ(50)ـ
وما يقابل هذه الحقوق الخارجية أو الدولية، وتطلق على القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول وبين شعوبها، والمؤسسات العالمية، وليست سلطة هذه الحقوق محدودة بدولة معينة أو شعب معين، ويقصد الحقوقيون بها العلاقات التي يتدخل فيها العنصر الخارجي وغير الوطني.
والمراد من الحقوق العامة القواعد التي تحكم علاقات الدولة ورجالها مع الناس وتنظم مؤسسات الدولة.
والمراد من الحقوق الخاصة في هذه النظرة مجموع القواعد التي تحكم علاقات الأفراد، وبعبارة ثانية فإن جميع القوانين التي تختص بالقوى الثلاث وكيفية سلطة الدولة والمنظمات العامة مشمولة للحقوق العامة، والأصول والقواعد التي تنظم علاقات العائلة والأنشطة التجارية وواجبات الأفراد تجاه بعضهم البعض تعتبر من القواعد الحقوقية الخاصة.
الحقوق العامة والخاصة:
الحقوق العامة ـ كما قلنا ـ هي القواعد الحاكمة على علاقات الدولة ورجالها مع الناس، والحقوق الخاصة تطلق على الأنظمة الحاكمة على العلاقات العائلية والواجبات الفردية والأنشطة التجارية بين الأفراد وأبناء البلد في مجتمع ما.
وبالرغم من ادعاء البعض أن أسس المفاهيم الحقوقية العامة والخاصة أصلها من الغرب، وأن النظم الحقوقية الإسلاميّة غريبة من ذلك، بالرغم من ذلك فإنه يجب القول أن هذا الادعاء غير صحيح، وإن هذه المفاهيم موجودة في النظم الحقوقية الإسلاميّة منذ القدم فقد كان الفقهاء المسلمون يذكرون هذه المفاهيم بعبارات وألفاظ متعددة، فإنه من المتعارف عند الفقهاء أن يذكروا بدلا من الحقوق العامة بالمعنى الاصطلاحي الحق العام أو حق الشارع أي حق واضع القانون، وذلك كما هو موجود في الفقه الحنفي فعندما يطلق الزوج زوجته طلاقا خلعياً بشرط إسقاط حق سكنى الزوجة ونفقتها فإنهم يقولون إن اشتراط عدم