ـ(111)ـ
الزكاة لما قد وجب قبل العطاء، لا لما يستقبل(1).
وعن قدامة بن مظعون قال: كان عثمان بن عفان رضي الله عنه، إذا خرج العطاء أرسل إلى أبي، فقال: أن كان عندك مال قد وجبت فيه الزكاة حاسبناك به من عطائك(2).

2 ـ 6 ـ الضرائب الجمركية:
وهي الضرائب المفروضة على السلع الداخلة إلى الدولة، والخارجة منها، أي على الواردات والصادرات وهي أحد الأنواع المهمة للضرائب غير المباشرة، باعتبار حصيلتها، لا سيما في البلدان النامية التي تعتمد كثيراً على الاستيراد ـ استيراد السلع المصنوعة ـ والتصدير ـ تصدير المواد الخام ـ وقد يكون الهدف منها مالياً ـ زيادة حصيلة الإيرادات المالية للدولة ـ أو اقتصادياً ـ حماية الصناعات الوطنية الناشئة ـ أو سياسياً ـ معاملة الدول الأخرى بالمثل ـ أو اجتماعياً ـ تخفيض الضرائب على الواردات الضرورية، وزيادتها على الكمالية، أو على بعض السلع الوطنية للحد من تصديرها ـ.

ومن الوجهة الإسلاميّة نقول:
1 ـ وجدت في ظل الإسلام ضرائب جمركية سياسية، عرفت باسم "العشور"، وكانت تفرض على أهل الحرب، معاملة لهم بالمثل ـ مجازاة ـ،(3) أي بالمساواة.
2 ـ فرضت تكاليف بالاسم نفسه: "عشور" على المسلمين، وظن بعض الباحثين أنها من قبيل الضرائب الجمركية، والحق أنها من الزكاة المفروضة على أموال صارت ظاهرة ـ وهي تمر عبر الحدود ـ بعد أن كانت باطنة (4).
______________________
1 ـ الأموال لأبي عبيد: 504.
2 ـ المصدر نفسه.
3 ـ الخراج لأبي يوسف: 135، والأموال لأبي عبيد: 635 و 638.
4 ـ الزكاة لمحمد أبو زهرة، ضمن "التوجيه التشريعي في الإسلام" 2: 148 ـ 151.