ـ(104)ـ
الضابط عن مثله حتّى يصل إلى المعصوم من غير شذوذ ولا علة)(1).
وتبعه على ذلك الشيخ حسن العاملي، حيث اعترض على تعريف والده الشهيد الثاني للصحيح: بأن الضبط شرط في قبول خبر الواحد، فلا وجه لعدم التعرض لـه في التعريف، وقد ذكره العامة في تعريفهم(2).
وأما من أسقط قيد (الضبط) من التعريف، فلا يعني ذلك عدم اعتباره لـه، وإنّما قالوا بأن الضبط هو من لوازم العدالة، وأن عدالة الراوي تستبطن ضبطه لما يرويه فمع ذكرها في التعريف يصبح ذكره إما لغواً، أو من باب التأكيد لا شرطاً فيه.
قال الشهيد الثاني: (وضبطه لما يرويه بمعنى كونه: حافظاً لـه متيقظاً غير مغفل، إنّ حدث من حفظه، ضابطاً لكتابه، حافظاً لـه من الغلط والتصحيف والتحريف إنّ حدث منه، عارفاً بما يختل به المعنى، إنّ روى به...، وفي الحقيقية: اعتبار العدالة يغني عن هذا، لان العدل لا يجازف برواية ما ليس بمضبوط على الوجه المعتبر، وتخصيصه تأكيد، أو جري على العادة)(3).
ويرى البعض أن "الضبط" مغاير للعدالة، لذا جعلوه شرطاً آخر، يراد منه الأمن من غلبة السهو والغفلة، الموجبة لكثرة وقوع الخلل في النقل على سبيل الخطأ دون العمد.
وبهذا يتبين أن الضبط على جميع الأقوال شرط في صحة الحديث، سواء قلنا إنّ الضبط ملازم للعدالة أو مغير لها.
ثانياً: عدم الشذوذ:
المراد بالشاذ هو: (ما رواه الراوي الثقة، مخالفاً لما رواه الجمهور، أي الأكثر)(4).
وقد تسالم أغلب المتأخرين على عدم اعتباره قيداً في التعريف، ولم يشذ أحد منهم سوى الشيخ حسن العاملي(5).
__________________________________
1 ـ العاملي، الشيخ حسين بن عبد الصمد، وصول الأخيار إلى أصول الأخبار، تحقيق: السيد عبد اللطيف الكوهكمري، ط قم: 93.
2 ـ منتقى الجمان 1: 5.
3 ـ شرح البداية: 68.
4 ـ شرح البداية: 38.
5 ـ للتفصيل: راجع منتقى الجمان 1: 7.