ـ(13)ـ

حول كليات الأحوال الشخصية المتفق عليها
بين المذاهب الإسلامية

سماحة الشيخ جعفر السبحاني
الوصيّة للوارث عند المذاهب الخمسة
اتفقت المذاهب الخمسة على أن الوصية التبرعية تنفذ في مقدار الثلث فقط مع وجود الوارث، سواء وقعت في المرض أم في الصحة، وما زاد عن الثلث يفتقر إلى إجازة الورثة، وإن كان الأفضل في بعض المذاهب أن لا يستوعب الثلث بالوصية (1)
وأما في مقدار الثلث فتنفذ وصيته عند الإمامية في الأقرب والأجنبي، ومن غير فرق في الأقرب بين الوارث وغيره. وأما المذاهب الأربعة فأجازت الوصية للأقرب بشرط أن لا يكون وارثاً، وأما الوارث فلا تجوز الوصية لـه ، سواء كان بمقدار الثلث أم أقل أم أكثر، إلاّ بإجازة الورثة.
قال السيد المرتضى: (ومما ظن انفراد الإمامية به ما ذهبوا إليه من: أن الوصية للوارث جائزة، وليس للوارث ـ غير الموصى لـه ـ ردها، وقد وافقهم في هذا المذهب بعض الفقهاء، وإن كان الجمهور والغالب على خلافه)(2).
وقال الشيخ الطوسي: (تصح الوصية للوارث مثل: الابن والأبوين. وخالف جميع
__________________________________
1 ـ المغني لابن قدامة 6: 78.
2 ـ الانتصار للسيد المرتضى: 308