ـ(29)ـ
وفي تفسير المنار: (الغنم ـ بالضم ـ والمغنم والغنيمة: ما يصيبه الإنسان ويناله ويظفر به من غير مشقةٍ، كذا في القاموس، والغنيمة في الشرع: ما أخذه المسلمون من المنقولات في حرب الكفار عنوة) (1).والطائفة الثانية منهم قد فسروها بالمعنى الخاص: وهو ما أخذ من الكفار بقتالٍ من دون إشارةٍ إلى المعنى اللغوي الأصلي، وترى ذلك في تفاسير البيضاوي(2).
وفي ظلال القرآن(3) وابن كثير (4) والطبري(5) والدر المنثور(6).
والجلالين(7) وأحكام القرآن لابن العربي(8).
وحيث كان، اللازم حمل الألفاظ الواقعة في القرآن الكريم على معناها اللغوي، ومعنى هذه المادة ـ أي: مادة الغنم كما بينا وسنزيده بياناً ونبين حدوده أيضاً ـ عام، فتفسير الطائفة الثانية منهم إياها بالمعنى الخاص ـ وهو: ما أخذ من الكفار بقتال ـ مخالف للقاعدة، وخروج عن ضابط التفاهم العرفي، كما أنّ تفسير الطائفة الأولى أيضاً إياها بالمعنى الخاص في المقام بعد اعترافهم بكونه في أصل اللغة عاماً غير سديد ومخالف للقاعدة. ومن المعلوم أنّه لو ثبت حصول النقل عن معناها الأصلي إلى ما فسروها به لكان ذلك النقل، وتحقق الاصطلاح بعد عصر نزول القرآن، وذلك لا يقتضي حمل ما وقع في القرآن على المعنى الاصطلاحي الحادث.
إنّ قلت: إنّ ذلك الحمل من جهة وجود القرينة المقتضية في المقام.
قلت: الظاهر عدم وجود قرينة في المقام غير القول بأن الآية قد نزلت في غزوة بدرٍ، ومن الواضح أنّ مورد النزول لا يوجب التخصيص، فالتعبير بقوله تعالى: "ما
______________________________________
1 ـ راجع 10: 3.
2 ـ راجع 3: 5.
3 ـ راجع 4: 12.
4 ـ راجع 2: 310.
5 ـ راجع 10: 2.
6 ـ راجع 3: 148.
7 ـ راجع: ص 245.
8 ـ راجع 2: 855.