ـ(24)ـ
عامة.
وثانيهما: من جهة عدد سهام الخمس وسمتحقيه.
أما الكلام في الجهة الأولى فإن الذي يظهر من كلام اللغويين وكثيرٍ من المفسرين ومن تتبع موارد استعمال هذه الكلمة والمادة في الكتاب والسنة وغيرهما: أنّ معناها في أصل اللغة والعرف العام يغاير معناه الاصطلاحي إنّ ثبت حصول النقل إلى المعنى الاصطلاحي الثانوي، ولم يكن من باب تطبيق المفهوم الكلي على المصداق في المورد الذي استعملت فيه، ومن المعلوم أنّ اللازم حمل الكلمات الواقعة في الكتاب العزيز والسنة على المعنى اللغوي الدائر في العرف العام حين نزول القرآن وورود السنة من صاحب الشريعة والقائم مقامه ما لم يثبت النقل عنه، فاللازم ـ حينئذٍ ـ قبل كلّ شيءٍ تحصيل المعنى اللغوي لكلمة "الغنيمة" ومادتها، وهو إنّما يكون بطرقٍٍ ثلاثة:
الأول: الرجوع إلى كلمات علماء اللغة:
ففي القاموس: (غنم ـ بالكسر ـ غنماً بالضم وبالفتح وبالتحريك، وغنيمةً وغنماناً بالضمّ: الفوز بالشيء بلا مشقة) (1).
وفي لسان العرب: (الغنم: الفوز بالشيء من غير مشقةٍ وقال: وفي الحديث "الرهن لمن رهنه، لـه غنمه وعليه غرمه"؛ غنمه: زيادته ونماؤه وفاضل قيمته) (2).
وفي تاج العروس: (الغنم: الفوز بالشيء من غير مشقة).
وفي كتاب العين: (الغنم: الفوز بالشيء في غير مشقة) (3).
وفي أقرب الموارد: (غنم الشيء غنماً: فاز به بلا مشقةٍ وناله بلا بدل) (4).
__________________________________________________
1 ـ القاموس المحيط (مادة: غنم).
2 ـ لسان العرب: (مادة: غنم).
3 ـ العين للفراهيدي 4: 426.
4 ـ أقرب الموارد: (مادة: غنم).