ـ(21)ـ
الخمس والأنفال
عند المذاهب الإسلاميّة
سماحة الشيخ حسين النوري
قد وقع الخلاف بين الإمامية وبين الجمهور في مسألة الخمس من جهتين:
الأولى: فيما يتعلق به الخمس.
الثانية: في عدد أسهم الخمس ومستحقيه.
والاختلاف في هاتين الجهتين ـ سيما الأولى منها ـ قد أوجب اختلافاً كثيراً بالنظر إلى المسائل المرتبطة بهما والفروع المتشعبة عنهما، وبالنتيجة: صار الخمس عند الجمهور مسألة لا أهمية ولا شأن، ولذلك لم يعنونوا كتاباً في الفقه باسمه، ولم يبحثوا عنه في طي الفقه مستقلا (1)، وإنّما ذهبوا في الجهة الأولى إلى تعلقه بالغنائم الحربية، وفسروا الآية (2) التي هي أساس البحث في مسألة الخمس بها وبحثوا عنها في ضمن
_______________________________________________
1ـ قال العلامة الراحل محمّد الحسين آل كاشف الغطاء في ص: 113 من كتابه أصل الشيعة وأصولها بعد اثبات الخمس مع السعة التي نذكرها: هذا حكم الخمس عند الإمامية من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى اليوم.
2 ـ وهي الآية: 41 من سورة الأنفال من قوله تعالى:[واعلموا أنّ ما غنمتم من شيءٍ فإن لله خمسه وللرسول..].