ـ(78)ـ
وقال الفيروز آبادي في بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:( أصل الحق: المطابقة والموافقة. ثم قال: والحق يقال على أربعة أوجه:
الأول: يقال لموجد الشيء بحسب ما تقتضيه الحكمة، ولذلك قيل في الله تعالى: هو الحق.
الثاني: يقال للموجود بحسب ما تقتضيه الحكمة، ولذلك يقال: فعل الله تعالى كله حق نحو قولنا: الموت حق، والبعث حق...
الثالث: الاعتقاد في الشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه كقولنا: اعتقاد فلان في البعث والثواب والعقاب والجنة والنار حق.
الرابع: للفعل والقول الواقع بحسب ما يجب، وبقدر ما يجب، وفي الوقت الذي يجب...الخ)(1). ثم أخذ في استعراض استعمالات للحق في القرآن الكريم تدور على معنى: الثبات والوجود والوجوب.
أما في الاصطلاح الفقهي: فقد تعددت استعمالات الفقهاء للفظة الحق، أذكر أهمها فيما يلي(2):
أ ـ فهم قد يستعملونه بمعنى عام شامل يقصد به كل ما يثبت للشخص من ميزات أو مكنات أو سلطات، سواء كان الثابت ماليا أم غير مالي والحق بهذا المعنى هو الذي يهمنا في هذه الدراسة.
ب ـ وهم قد يستعملونه في مقابلة الأعيان والمنافع المملوكة، ويريدون به: ما يثبت للأشخاص من مصالح بالاعتبار الشرعي، دون أن يكون لها وجود إلاّ بهذا الاعتبار: كحق الشفعة، وحق الطلاق، وحق الحضانة وحق الولاية.
_____________________________________
1 ـ بصائر ذوي التمييز 2: 484.
2 ـ انظر الدكتور عبد الرزاق السنهوري، مصادر الفقه الإسلامي 1: 14، والشيخ علي الخفيف أحكام المعاملات الشرعية: 28، والشيخ عيسوي أحمد عيسوي المدخل للفقه الإسلامي: 306، ومحمد سلام مذكور المدخل للفقه الإسلامي: 423.