ـ(176)ـ
القول في دين الله بغير علم، والخشية في القول بالرأي لم تنحصر بهؤلاء، بل بالقائلين به أيضاً رغم اتجاههم إليه، ولهذا نراهم(1).
1 ـ كانوا يفحصون بدقة للعثور على النص، ولذا كان بعض الصحابة إذا وردهم المورود يلجأون إليه لكثرة علمه مثل: علي بن أبي طالب (عليه السلام)، وعبدالله بن عمر، وابن عباس، وابن مسعود. وكان بعضهم يرجع إلى رأي البعض إذا تبين له وجه الحق أو وجود النص.
2 ـ كانوا لا يرجعون إلى القياس بسرعة عندما لم يعثروا على النص، بل يبحثون عن القرائن، وعن كل ما يمكن أن يوصلهم إلى فهم النصوص. وهذا النوع من الاجتهاد هو:(الاجتهاد بالمنصوص).
3 ـ كانوا يحرصون على أن لا تكون آراؤهم عقلية خالصة، وخالية من أي اثر ولا سنة متبعة.
4 ـ كان بعضهم ـ في مقام التعارض بين النص والمصلحة ـ لا يرفع اليد عن النص.
5 ـ كان بعضهم لا يجوز الرأي في المفروضات وفي الأحكام القطعية، ولا يعتقد باختصار الاجتهاد على الوقائع الحادثة، ولذا كانوا يكرهون كثرة السؤال، وبالتالي قلت الفتاوى الصادرة عنهم بالنسبة لمن بعدهم.
وبهذا يتبين لنا: أن الاجتهاد كان عندهم على ثلاثة أنواع(2).
1 ـ الاجتهاد بالمنصوص.
2 ـ الاجتهاد بالقياس.
3 ـ الاجتهاد بالمصلحة.
وقد تبين أيضاً: أن الاجتهاد بالمنصوص هو الغالب عليهم، ثم يليه الاجتهاد
__________________________________
1ـ الاجتهاد للدكتور محمد موسى توانا الأفغاني: 31، وتاريخ المذاهب الإسلاميّة: 109.
2 ـ الاجتهاد للدكتور محمد موسى توانا الأفغاني: 31.