ـ(164)ـ
الاجتهاد
واثره في الشريعة الإسلاميّة

الشيخ سامي الغريري ـ العراق
القسم الثاني
مراتب الاجتهاد
إن المتتبع في كتب الأصوليين يرى أن المجتهد: إما أن تكون له فعلية الاستنباط أو ملكته، وعلى كلا التقديرين: إما أن يكون واجداً لملكة الاستنباط بكمالها أو قل: أهلا لاستنباط الأحكام الشرعية جميعها، ويسمى ـ(المجتهد المطلق) أو لبعض مرا تبها، أي: يكون أهلاً لاستنباط أحكام وقائع خاصة، لإحاطته بما يلزم لتلك الوقائع، فيسمى ـ(المجتهد المطلق الفعلي أو الخاص).
قال السيوطي ـ المتوفى سنة 911 هـ:(لهج كثير من الناس اليوم ـ أي: في زمنه ـ بأن المجتهد المطلق فقد من قديم، وأنه لم يوجد من دهر إلاّ المجتهد المقيد، وهذا غلط منهم، وما وقفوا على كلام العلماء، ولا عرفوا الفرق بين المجتهد المستقل، والمجتهد المقيد، والمجتهد المنتسب، وبين كل ما ذكر فرق)(1).
ويفهم من كلامه وكلام ابن الصلاح والنووي: أن مراتب المجتهدين خمس،
___________________________
1ـ شرح عقود رسم المفتي: 30