ـ(100)ـ
نظرية الذمة
في الفقه الإسلامي
سماحة الشيخ حسن الجواهري
لمعرفة نظرية الذمة في الفقه الإسلامي نعرض ـ أولاً ـ ما قاله علماء الجمهور فيها، ثم نعرض ما قاله علماء الإمامية، ثم نتكلم فيما تخرب به الذمة إن كان هناك شيء تخرب به.
1 ـ نظرية الذمة عند علماء الجمهور:
أولاً: ذكر السنهوري في الجزء الأول من كتابه(مصادر الحق): أن الذمة هي: وصف شرعي يفترض الشارع وجوده في الإنسان، ويصير به أهلاً للإلزام وللالتزام، أي: صالحاً لأن تكون له حقوق وعليه واجبات. ولما كانت هذه الصلاحية التي ترتبت على ثبوت الذمة التي يسميها الفقهاء ـ(أهلية الوجوب) ـ إذ يعرفون هذه الأهلية بأنها: صلاحية الإنسان للحقوق والواجبات المشروعة ـ فإن الصلة ما بين الذمة وأهلية الوجوب صلة وثيقة، فالذمة هي: كون الإنسان صالحاً لأن تكون له حقوق وعليه واجبات، وأهلية الوجوب هي: هذه الصلاحية ذاتها. والذمة تلازم الإنسان، إذ يولد الإنسان وله ذمة بحكم أنه إنسان، ومن ثم تثبت له أهلية الوجوب فأهلية