/ صفحه 73/
والآن أود أن ألفت نظر الاُستاذ المحترم إلى ما ذكره صاحب كتاب (الأستيعاب) في الأوقاف في صحيفة (106 ـ 107) قال: لو وقفت على ولده ونسله وعقبه أبدا ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين وشرط في عقد وقفه أن من انتقل منهم من الأثبات وصار إلى مذهب الأعتزال فهو خارج صح الوقف ويخرج منه بخروجه. ولو كان الواقف من المعتزلة وشرط عكس هذا الشرط عمل بشرطه وهكذا الحكم في سائر المذاهب)).
وقد علل ذلك بقوله: ((لأن مذهب أهل الأثبات الإسلام والقول بشرائع الإسلام فمن خرج عند فقد ترك الإسلام وشرائعه، والإثبات من شرائعه، ولو رجع إلى الإثبات بعد ما خرج منه لا يرجع إليه الوقف إلا أن يكون الواقف شرط ذلك)).
أليس هذا تحكم منه في جعل المعتزلة غير مسلمين ولا مؤمنين لأنهم لا يعلمون بمذهب الواقف وقد حصر الإسلام والقول بشرائعه بأهل مذهبه فقد شرط واشترط من يخرج منه يخرج من الإسلام وشرائعه هذا ما تنكره شريعة الإسلام بلا كلام ولا تعليل برغم أحترام شروط الواقفين وقد تفقد الأحترام والالتزام إذا عارضت أو أصطدمت بنص الكتاب حيث الشريعة قد حرمت تكفير المسلمين بمثل هذا التعليل البارد، ونحن إذا سلمنا بصحته الشرط باعتبار نصر الواقف كنص الشارع فلا نسلم بصحة ووجاهة التعليل الناشىء من التعصب الذميم في تكفير أهل القبلة بمجرد أنتقالهم من مذهب إلى آخر من المذاهب الإسلامية.
وفي الختام أرجو أن تكون هذه الملاحظات العلمية خير وسيلة للتفاهم والتقريب وتأليف القلوب وتقوية أواصر الأخوة الإسلامية التي نذر فضيلة الأخ الأستاذ الجليل نفسه للجهاد في سبيل عزتها والدفاع عن حقائق الإسلام وله منى أزكى تحية وأعطر سلام.