/ صفحه 35/
1 ـ قال أبوحنيفة: إن المسافر والمريض اللذين لم يجدا ماءيجب عليهما التيمم أما الحاضر الصحيح فلا يسوغ له التيمم مع فقد الماء، وليس عليه صلاة (كتاب المغنى لابن قدامة ج 1 ص 243 الطبعة الثالثة. وكتاب بداية المجتهد لابن رشد ج 1 ص 63 طبعة سنة 1935). أما الدليل الذي اعتمده الإمام أبوحنيفة فظاهر الآية حيث دلت على أن مجرد فقد الماء لا يكفى لجواز التيمم، بل اشترطت مع ذلك أن يكون في حالة السفر أو المرض (فإن كنتم مرضى أو على سفر).
وقال سائر المذاهب: على فاقد الماء أن يتيمم ويصلى مسافرا كان أو حاضرا سليما، أو سقيما، حيث تواتر الحديث عن الرسول بذلك، والحديث مفسر ومبين للكتاب، وخرجوا ذكر السفر في الآية مخرج الغالب، وإذا حمل الوصف على الغالب انتفت دلالته عما عدا الموصوف. هذا ولو تم ما نقل عن الإمام أبي حنيفة لكان المسافر والمريض أسوأ حالا من الحاضر الصحيح، حيث يجب التيمم والصلاة عليهما، ولا يجب عليه.
2 ـ فهم الشافعية من لامستم النساء المعنى العام حتى اللمس باليد، ولكن خصصوه بالمرأة الأجنبية من غير حائل، وقال الأمامية: المراد باللمس في الآية الجماع، لأن العرب تطلق اللمس على المواقعة، لأن به يتوصل إليها، كما يطلقون المطر على السماء.
3 ـ قال الحنفية: يجوز الوضوء بالماء المضاف، لأن معنى ((فلم تجدوا ماء)) أي ماء مضافا كان أو مطلقا وعليه فمن كان عنده ماء مضاف لا يعد فاقدا للماء.
وقالت بقية المذاهب: أن لفظ الماء ينصرف إلى المطلق، فإذا قلت لصاحب المقهى آتنى ماء، فلا ياتيك بالعصير أو ((الكازوز)).
4 ـ قال الحنفية وجماعة من الأمامية: المراد من الصعيد في الآية التراب والرمل والصخر دون المعادن. وقال الشافعية: المراد به الرمل والتراب فقط، ولا يعم الصخر. وقال الحنابلة وبعض الأمامية: بل التراب فقط. وقال المالكية: الصعيد يشمل التراب والرمل والصخر والثلج والمعادن إذا لم تنقل من مقرها إلا الذهب والفضة والجواهر.