/ صفحه 106/
ولا يفوننا في هذا المقام أن نذكر أن الفقهاء لم يجمعوا على هذا الرأى وهو أنه ليس للقاضى إلا حق الفسخ دون الطلاق. فقد قال بعض الحنفية أن للقاضي حق التطليق وذلك في مثل مسألة العنين. فقالوا أن للقاضي أن يطلق تطليقة بائنة إذا طلبت المرأة ذلك وللقاضي حقّ التطليق عند المالكية وذلك في مثل مسألة عدم القدرة على النفقة. فإذا لم ترض المرأة وطلبت الفرقة من القاضي فعليه أن يفرق بينهما بطلاق رجعى ويجوز للزوج أن يزاجعها إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة وليس للقاضي عند الشافعية والحنابلة حقّ التطليق في مثل هذه المسائل. وإنما له حقّ التفريق بالفسخ.

ولكن من قال إن للقاضي حقّ التطليق ليس له دليل ثابت على ذلك بل أن قولهم إن للقاضي تطليقه بائنة مخالف النص. قال الله سبحانه وتعالى ((الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان))
هذه الآية لا تدل على أن جواز الرجعة مشترط بيسار الزوج وغيره كما قال المالكية. وإن التطليقة البائنة في القرآن في ثلاثة مواضع فقط في الطلقة الثالثة وفي الطلقة لغير المدخولة وفي الخلع أي الطلاق بالعوض من قبل المرأة فمن هذا كله ليس للقاضى حق التطليق وإنما التطليق من الزوج وحده.
* * *
وبالجملة قد كان صاحب هذه الرسالة موفقاً إلى حد بيعد في رسالته جريئاً متصفاً في الأخذ بالدليل ولو خالف مذهبه الذي يعتنقه بل لو خالف جميع مذاهب السنة مع أنه سنى.
ولا شك أن هذا روح علمى جديد له ما بعده.
وقد حازت هذه الرسالة استحسان لجنة المناقشة وفاز صاحبها بدرجة الماجستير في الشريعة الإسلامية بتقدير ((جيد جداً)).