/ صفحه 446 /
النتائج العلمية لهذا البحث:
يتبين من هذا كله ما يأتي:
1 ـ أن مبدأ تعدد الزوجات مبدأ مسلم به في الإسلام بنص القرآن الكريم، والسنة المطهرة، وفعل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وأصحابه، وإجماع المسلمين.
2 ـ وأن مبدأ التقييد مسلم به إجماعاً أيضا، حيث اتفقت الامة على أنه يحرم على الرجل أن يعدد إلا إذا أمن الجور: " فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ".
3 ـ وأن الكلام في تفسير قوله تعالى: " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء "، إنما هو آراء تحتمل الخلاف والنظر، وقد ذهبت إلى رأي رأيته بعد الدرس، وبينت وجهة نظري فيه.
4 ـ ولا حرج في أن تختلف الآراء في حدود أصل الإسلام، وقواعد العلم الصحيح.
5 ـ وأن عهد الرسالة وعهد الأصحاب كانا عهدي حروب وجهاد، فلم يكن بالمسلمين حاجة إلى أن ينظروا هل هم متقيدون بما قيدهم الله به أو ليسوا متقيدين في تعديدهم، وذلك لأن الأمر في هذا كان ظاهرة عامة، فالأمة كلها في حالة جهاد بتحقق معها شرط المبرر تحققا واضحا.
6 ـ وأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) طبق على نفسه مبدأ المبرر المعترف بجنسه شرعا، فلم يعدد إلا في نطاق هذا المبدأ، وكان ذلك في ظل الإباحة الأصلية العامة الناس كلهم قبل نزول آية التحديد.
7 ـ وأن ما شرع من وجوب اقتصار من عنده أكثر من أربع على أربع وتسريح الباقيات، إنما يصلح ويطابق العدل والمصلحة في غير الرسول، أما الرسول فظروفة الخاصة وظروف زوجاته تحتم الإبقاء عليهن جميعا في عصمته، مع تشريع جزئيات خاصة علاجا لذلك، والهدف في ذلك هو المصلحة العامة، لا مصلحة الرسول خاصة.