/ صفحه 40/
الله عليه وآله وسلم: " لا تجتمع أمتي على ضلالة أو خطأ " مع أن الشيعة لا يثقون بهذا الحديث، وقيل بأن العمل بالإجماع هو الظن القوى القريب عن القطع، تماما كالحديث المتواتر، وقيل بأن الإجماع يكشف عن وجود دليل صحيح عند المجمعين ظهر لهم، وخفى علينا، وقيل غير ذلك.
ومن هنا يتبين التسامح في نسبة القول إلى المذهب(1) بقول مطلق، لأن اختلاف أهل المذهب ينفي النسبة إلى المذهب، كما هو معلوم.
وعلى أية حال فإن في الإجماع قولا من أربعة أو خمسة أقوال، أما في التواتر فلا قائل بأنه لا يكون حجة إلا إذا كان المعصوم فيه، كما جاء في الكتاب ص 39، حيث قال المؤلف ما نصه بالحرف الواحد: " فالتواتر لا يعد تواتراً مأمون التواطؤ على الكذب صحيح النقل لأحكام الدين إلا إذا كان المعصوم فيه ".
لقد اتفق علماء الإمامية على أن التواتر هو خبر جماعة بلغوا من الكثرة حداً يحصل العلم من إخبارهم، لامتناع اتفاقهم وتواطئهم على الكذب عادة، والتقيد بلفظ " عادة " يخرج المعصوم قهراً، لأن الكذب يمتنع عليه دينا لاعادة في عقيدة الامامية، على أنهم نصوا صراحة على أنه إذا كان في الرواة معصوم لا يكون الحديث متواتراً في الاصطلاح، وإن أفاد العلم (2).
ــــــــــ
(1) رسائل الشيخ الأنصاري، وكفاية الشيخ كاظم الخراساني، وحاشية الاشتياني، وتقريرات الخراساني للمرز النائيني باب الإجماع، وقد توفي النائيني سنة 1936، وكان مرجعا في الأصول لكبار العلماء والأساتذة العظماء، فالعلامة الكبير من تفهم أقواله، وأحاط بآرائه، أما من دونها وأذاعها فهو المجتهد المطلق. لذا تسابق الكبار إلى كتابة بحوثه وطبعها في كتب مستقلة، منها تقريرات الخوئي، وتقريرات الخراساني، وتقريرات الخونساري.
(2) كتاب القوانين للمحقق القمي ج 1 ص 420 طبعة سنة 1315 هـ، وكتاب مقياس الهداية في علم الدراية للشيخ عبد الله المقمقاني ص 8 طبعة سنة 1345 هـ، وقال في ص 14، لقد أجاد من قال بأن نسبة وجود الإمام في التواتر إلى الشيعة افتراء أو اشتباه.