/ صفحه 317/
ديني، وللموضوع الديني شأن آخر في اجتهاد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) غير شأن الموضوع الدنيوي، كما سيأتي بيان ذلك في موضعه.
فلا يصح كل من هذا وذاك في توجيه ذلك الاجتهاد في ترك تأبير النخل، على أن إطلاق القول جزافاً ليس من إلاجتهاد في شئ، وذلك الحديث يذكر لإثبات جواز اجتهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في أمور الدنيا، ولجواز خطئه في اجتهاده فيها من غير أن ينبه عليه بوحي، فالاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد وهو المشقة والطاقة، فيختص بما فيه مشقة، ليخرج منه مالا مشقة فيه. قال في المحصول: وهو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في أي فعل كان، يقال استفرغ وسعه في حمل الثقيل، ولا يقال استفرغ وسعه في حمل النواة، وأما في عرف الفقهاء فهو استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه. وقيل إنه في الاصطلاح بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط، فيخرج منه ما يحصل مع التقصير، لأن معنى بذل الوسع أن يحس من نفسه العجز عن مزيد الطلب وكذلك قال الآمدي: هو في الاصطلاح استفراغ الوسع في طلب الظن بشئ من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد عليه، وبهذا القيد خرج اجتهاد المقصر، فإنه لا يعد في الاصطلاح اجتهاداً معتبراً، ولا شك أن إطلاق القول جزافاً ليس فيه شئ من استفراغ الوسع أو بذله. فلا يقال له اجتهاد أصلا، ولا يصح التمثيل به لجواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا، ولا لجواز خطئه فيها من غير أن ينبه عليه بوحي.
وقبل أن نذكر التوجيه الصحيح لاجتهاد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في ترك تأبير النخل، يجب أن نفصل القول في جواز اجتهاده مطلقاً، لأن من العلماء من خالف في جواز الاجتهاد له، فلابد قبل ذكر ذلك التوجيه من إثبات جواز الاجتهاد له فيما لم ينزل به وحي، لانبناء توجيه اجتهاده على ثبوته أولا.
وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب. فقيل إنه لا يجوز للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الاجتهاد، وكذلك لا يجوز لغيره من الانبياء (عليهم السلام)، لأنهم يقدرون على النص بنزول الوحي عليهم من الله تعالى، ولا معنى للإجتهاد