/ صفحه 143/
الثالث: وضع اليد كمن قاد سيارة غيره بدون إذنه، وحدث فيها خلل.
وأي عمل لا يرجع بالنهاية إلى واحد من هذه الثلاثة فلا يكون موجبا للضمان، إذن التأمين بالنحو المعروف نو ع من القمار.
هل الغاية تبرر الواسطة:
إن الجواب عن هذا السؤال يختلف باختلاف ما يراد منه، فإن أريد أنه هل يجوز للإنسان أن يسلك طريق الشر والباطل ليتوصل إلى الخير والحق، وأن الغاية النبيلة يصح الوصول إليها بطريق غير نبيل؟
إن أريد هذا فالجواب واضح، فإن الله سبحانه لا يطاع من حيث يعصى، وإن إحقاق الحق لا يكون بارتكاب الباطل، وإن الخير محبوب لذاته، والشر مكروه لذاته، فكلما قرب الإنسان من أحدهما ازداد بعدا عن الآخر، إذن طلب الخير من طريق الشر أمل لايدرك. ومن هنا يتبين أن من يطلب العيش بالكذب والنفاق وإعانة الظالمين فهو مجرم، لأنه كاذب ومنافق وظالم، وما كان الله ليجعل رزق عباده في شيء مما حرم عليهم، ومجرم أيضا من يستعمل الحيل الشرعية توصلا إلى فعل محرم أو ترك واجب، لأنه حلل ما حرم الله، وحرم ما حلل، ورحم الله القائل ((إن هؤلاء يخادعون الله كأنما يخادعون صبيا)).
وإن أريد أنه هل يحل للمضطر بعض ما كان محرما عليه إذا لم يجد الحلال، كالجائع يأخذ من الميتة أو مال الغير ما يحفظ به الحياة، والمحارب يستعمل الحيلة والخداع ليصمن النصر على عدوه، والمحسن يتصرف بمال سواه لإنقاذ غريق وإطفاء حريق، وما إلى ذلك، إن أريد هذا فهو جائز بحكم القرآن والعقل ((فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه)) أي على شريطة ألا يتجاوز حد الضرورة، ولكن هذا شيء، والغاية تبرر الواسطة شيء آخر، إنه من باب ارتكاب أخف المحذورين، وأقل الضررين، بحث إذا لم يفعله المضطر وقع فيما هو أشد فسادا وأكثر ضررا، أو قل إنه من باب تقديم الأهم على المهم، والراجح على المرجوح، وهذا مبدأ المتقين وسبيل الصالحين، أما تبرير الغاية للواسطة فهو تبرير للكذب والنفاق والاثم، هو دبن المستعمرين ومبدأ المشعوذين.