/ صفحه 141/
من مباديء الشريعة الإسلامية
لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد جواد مغنيه
رئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا ببيروت
ذرية المجاهدين:
قال العلامة الحلي في كتاب التذكرة، باب الجهاد، نقلا عن الشيخ الطوسي والإمام الشافعي في أحد قوليه:
((إذا مات المجاهد أو قتل، وترك ذرية أو امرأة، أعطوا كفايتهم من بيت المال حتى يبلغوا، لأن راتبه فرض للكفاية، لا للادخار، فإذا لم يعطوا لم يجرد نفسه للجهاد خوفا عليهم من الضياع بعده)).
إحياء الموات:
قال الشيخ محمد حسن في كتاب الجواهر باب إحياء الموات، نقلا عن السبكي: ((ليس للإنسان أن يحجر من أرض الموات إلا ما يطيق إحياءه، بل ينبغي أن يختصر على قدر كفايته، كي لا يضيق على الناس، فإن تجاوز كان لغيره أن يحيي الزائدعن حاجة من سبق)).
وقال الشعراني في ميزانه باب زكاة المعدن: ((للإمام أن يضع على أصحاب المعدن ما يراه أحسن لبيت المال، خوفا أن يكثر مال أصحاب المعدن فيطلبوا السلطان، وينفقوا على العساكر، وبذلك يكون الفساد)).
وهذا تعبير ثان عن النظرية القائلة بأن رأس المال يؤدي بأصحابه إلى السيطرة على الحكم.