/ صفحه 66/
2- كما قرر بطلان كل عقد في التعامل يؤدى الى اضرار احد المتعاقدين. فمثلا ارتفاع الاثمان ارتفاعاً مفاجئاً وواضحاً يؤدى في نظر الاسلام الى عدم الزام الطرف الذي سيقع عليه الغبن بالاستمرار في انجاز العقد على النحو الذي تم عليه التعاقد بين الطرفين وهكذا بصفة عامة كل ما يؤدى الى الاضرار في التعامل جعله الاسلام سبباً في فسخ التعاقد.
3- كما أعطى الامة حق عزل الوالى العام اذا جنح في تصريف الامور على نحو لا يحقق المصلحة العامة، أو اذا لم يأخذ برأى أهل الخبرة والرأى، وأعطاها في الوقت نفسه حق تولية من هو أصلح لمهمة الحكم.
4- وفي الوقت الذي حرص فيه الاسلام على أن يأخذ كل فرد من أفراد الجماعة حقه وحريته في ابداء الرأى طلب من الجماعة الاسلامية أن تحافظ على حريتها بالنسبة لدولة أجنبية. وأكد اثم المسلمين عامة ان هم قبلوا ضياع حريتهم بولاية أجنبى عن دينهم عليهم... وطالبهم في حال ما اذا تولى عليهم غيرهم بالقوة أن يقاوموا ولايته وحكمه جيلا بعد جيل، وينتهزوا كل فرصة لابعاده. ولكنه مع ذلك منع المسلمين من أن ينتهكوا عرضه أو يعتدوا على أطفاله ونسائه واليتامى و العجائز من أهله.
((الحرية)) ركن أساسى في تعاليم الاسلام: للفرد، وللجماعة في داخلها، وبالنسبة لغيرها من الجماعات والامم الاخرى.
* * *
هذا هو نظام الاسلام في حال سير الجماعة سيرها الطبيعى.
فاذا أساء الفرد فهم ((الحرية))، وأساء بالتالى استخدامها فللو الى العام المولى من الجماعة عليها حرصاً على المصلحة العامة للجماعة نفسها أن يوجه الافراد بالتدابير التي يراها نحو الفهم الصحيح للحرية ونحو الطريقة المثلى لاستخدامه اياها.
وعمل الوالى اذن ليس كبتا للحرية الطبيعية وانما هو تنظيم لاستخدامها.