/ صحفة 90 /
بطائفة مارقة عن الإسلام، تحاول أن تستلب من الدولة اعترافا بها، واقرارا لما انتحلته، من نحلة باطلة، تلك هي (البهائية).
وقد نظرت بعض المحاكم الشرعية في مصر(1) أخيراً قضية بين زوجة مسلمة وزوجها الذي انحرف عن الإسلام واعتنق مذهب البهائية، فقد طلبت الزوجة المسلمة: الحكم بفسخ زواجها من هذا البهائي لارتداده عن الإسلام، فدرست المحكمة القضية وأصدرت حكمها بفسخ الزواج دون امهال.
ونحن نسجل ما ذكرته المحكمة في أسباب هذا الحكم مما يبين مخالفة عقيدة البهائية لأصول الإسلام وقواعده، ويخرج معتنقها من حظيرته:
قالت المحكمة: (ان الحكم في هذه القضية يقتضى البحث في مذهب البهائية ليعلم هل هو مناقض لأصول الإسلام وقواعده ومخرج من يعتنقه عن حظيرته؟ وقد بحثنا هذا الأمر فوجدنا كتب البهائية تقول: ان محمداً ليس آخر الرسل، وان القرآن ليس آخر الكتب، وان الناس لن يبعثوا يوم القيامة بصورهم الدنيوية، ولكن تبعث الارواح، وان (بهاء الله) زعيمهم من المرسلين، كما تقول: ان رسولين معينين بلغا هذا الدين إلى اهل الارض، وهما (ميرزا علي محمد) الذي كان لقبه (الباب) و (ميرزا حسين علي) خليفته، وان الصوم لا يكون في شهر رمضان، وإنّما يكون لمدة تسعة عشر يوما عند الاعتدال الربيعي … الخ.
ولا شك أن المذهب الذي يحمل مثل هذه المعتقدات الفاسدة هو مذهب مناقض لأصول الإسلام وقواعده، ومخرج من يعتنقه من حظيرته، وقد أفتت لجنة الفتوى بالازهر في الثالث من سبتمبر سنة 1949 (بأن البهائية ليست من فرق المسلمين).
ولما كان من أحكام الإسلام المتفق عليها أن الزواج القائم بين المرتد وزوجته يبطل في الحال بمجرد الارتداد، ويجب التفريق بين الزوجين دون إمهال، فلهذا يتعين اجابة المدعية إلى ما طلبت من فسخ عقد زواجها. الخ.

ــــــــــ
(1) هي محكمة عابدين الشرعية برياسة فضيلة الاستاذ الشيخ محمد الأمير المنصوري.