/ صفحة 315 /
في أموالها بالبيع والهبة والرهن والإجارة وغيرها من التصرفات، وليس لزوجها ولا لأحد من أهلها حق معها في ذلك. ملكتها الشريعة ذلك كله مع إرشادها إلى ما يحفظ كرامتها وحياطتها بما فيه ضمان شرفها ومكانتها.
الحكم في الولاية العامة:
أما الولاية العامة ـ ومن أهمها مهمة عضو البرلمان، وهي ولاية سن القوانين والهيمنة على تنفيذها ـ فقد قصرتها الشريعة الإسلامية على الرجال إذا توافرت فيهم شروط معينة.
وقد جرى التطبيق العملي على هذا من فجر الإسلام إلى الآن. فإنه لم يثبت أن شيئاً من هذه الولايات العامة قد أسند إلى المرأة، لا مستقلة ولا مع غيرها من الرجال. وقد كان في نساء الصدر الأول مثقفات فضليات، وفيهن من تفضل كثيراً من الرجال كأمهات المؤمنين.
ومع أن الدواعي لاشتراك النساء مع الرجال في الشؤن العامة كانت متوافرة لم تطلب المرأة أن تشترك في شيء من تلك الولايات ولم يِطلب منها هذا الاشتراك ولو كان لذلك مسوغ من كتاب أو سنة لما أهملت مراعاته من جانب الرجال والنساء باطراد.
ثم قالت اللجنة:
الدليل:
أما الدليل الشرعي على هذا المنع فهو ما رواه البخاري في صحيحه وأخرجه أحمد في مسنده والنسائي في سننه والترمذي في جامعه ـ قال البخاري: حدثنا عثمان بن الهيتم قال حدثنا عوف عن الحسن البصري عن أبي بكرة قال (لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل) لما بلغ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن فارس ملكوا ابنة كسرى قال (لن يفلح قوم ولوا أمرهم أمرأة).
وظاهر أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يقصد بهذا الحديث مجرد الإخبار