/ صفحه 401/
"الاجتهاد جائز لمن حقق علوم الجتهاد الخمسة المذكورة في علم الأصول".
"لكل مجتهد نصيب".
"إذا اختلف مذهب إمام الصلاة ومذهب المؤتم به فالامام حاكم".
"لا إنكار في حكم مختلف فيه ".
"لا يكون التكفير والتفسيق إلا بدليل قاطع".
"حكم الحاكم بين الخصمين يقطع النزاع مهما كان مذهب الحاكم، وكيفما كان مذهب الخصمين".
"الجاهل الصرف الذي لا يعرف عن المذاهب شيئا مذهبه مذهب من وافق".
"كل مسألة خلافية خرج وقتها فلا يجب على المكلف قضاؤها ولو أداها مخالفة لمذهبه مهما كان اخلاف قد وقع فيها لمصادفة فعله قول قائل من علماء المسلمين".
وغير ذلك من القواعد الكلية الكبرى الدالة على ما ذكرته آنفا من أنهم على قدر كبير من التسامح المذهبي.
على أنه قد يوجد في بعضهم شيء من التعصب المذهبي، ولكنه في الغالب يكون في العامة الذين لا يعرفون عن أصل مذهبهم شيئا، وربما وجد في بعض الخاصة، ولكنه وجود نادر قد يكون لأسباب خارجية لاعلاقة لها بأصل المذهب، كما يوجد مثل ذلك في جميع المذاهب الإسلامية من بعض الأفراد الذين قل أن يخلو عنهم مذهب من المذاهب كما نطقت بذلك كتب التاريخ.